مصنف ابن أبي شيبة 18644
ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ [١]، فَهُوَ ظِهَارٌ، وَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه