مصنف ابن أبي شيبة 1860
فِي الوضوء بالثلج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ قَالَا:
لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه