مصنف ابن أبي شيبة 1859
فِي الوضوء بالثلج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ فَقَالَ: يَكْسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه