MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1859

فِي الوضوء بالثلج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ فَقَالَ: يَكْسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا