مصنف ابن أبي شيبة 18595
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ [١]بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.