MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18587

في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَحُذَيْفَةَ قَالُوا

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا