مصنف ابن أبي شيبة 18587
في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَحُذَيْفَةَ قَالُوا
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.