MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18569

في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا