مصنف ابن أبي شيبة 18569
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.