MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18568

في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ [١]ذَلِكَ [عَلَيْهِ] [٢]أَحَدٌ، قَالَ: وَأَنْ [٣]يَتَنَزَّهَ خَيْرٌ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا