مصنف ابن أبي شيبة 18568
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ [١]ذَلِكَ [عَلَيْهِ] [٢]أَحَدٌ، قَالَ: وَأَنْ [٣]يَتَنَزَّهَ خَيْرٌ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.