مصنف ابن أبي شيبة 18562
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُبَيٍّ قَالَ:
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.