مصنف ابن أبي شيبة 18561
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.