مصنف ابن أبي شيبة 1830
المرأة يصيب ثوبها من لبنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا، يَعْنِي: لَبَنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.