مصنف ابن أبي شيبة 1829
المرأة يصيب ثوبها من لبنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ لَبَنِهَا أَتُصَلِّي، وَلَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا، قَالَ: مَا بِلَبَنِهَا مِنْ نَجَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.