مصنف ابن أبي شيبة 17999
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْكُفْءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ: فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ، قَالَ: قُلْتُ: فِي الْمَالِ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.