مصنف ابن أبي شيبة 17998
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى: لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.