مصنف ابن أبي شيبة 17992
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا إِنِّي لَا أُبَالِي [إِلى ] [٢]أَيِّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ، وَأَيِّهُمْ أَنْكَحْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.