مصنف ابن أبي شيبة 17885
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه