مصنف ابن أبي شيبة 17884
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرٍ الْحَجْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ
: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، وَمُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه