مصنف ابن أبي شيبة 17823
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
17823 17826 17709 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17821
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1782217822 17825 17708 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.