MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17823

في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق

17823 17826 17709 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17821

إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1782217822 17825 17708 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا