MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17821

في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا:

إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا