مصنف ابن أبي شيبة 17808
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه