مصنف ابن أبي شيبة 17792
ما قالوا في نكاح الشغار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمُتَشَاغِرَيْنِ [١]: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ [٢]مِنْهُمَا صَدَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه