MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17791

ما قالوا في نكاح الشغار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا