مصنف ابن أبي شيبة 17789
ما قالوا في نكاح الشغار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه