مصنف ابن أبي شيبة 17788
ما قالوا في نكاح الشغار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: نص إضافيالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1779017790 17793 17676 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْقِلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.