مصنف ابن أبي شيبة 17782
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها ما يصنع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ، قَالَ: مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ؛ فَإِنَّ [١]عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه