MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17775

ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا