مصنف ابن أبي شيبة 17761
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه