مصنف ابن أبي شيبة 17760
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ: لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه