مصنف ابن أبي شيبة 17748
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ [١]أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِلُ [٢]حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه