مصنف ابن أبي شيبة 17747
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها
17747 17750 17633 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:17746
غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه