مصنف ابن أبي شيبة 17725
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه