مصنف ابن أبي شيبة 17724
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا: أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ: لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ بِعِتْقِهِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَغَضِبَ وَقَالَ: فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه