مصنف ابن أبي شيبة 17677
من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ:
أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أَبِي: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ: فَلَبِسْتُ وَتَهَيَّأْتُ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لَا تَذْهَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه