MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17676

من أراد أن يتزوج المرأة من قال لا بأس أن ينظر إليها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ:

خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ [لَهُ ] [١]: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا