MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17662

إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا