مصنف ابن أبي شيبة 17661
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا وليس له أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَجْتَمِعَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه