مصنف ابن أبي شيبة 17633
ما قالوا في لبن الفحل من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه