مصنف ابن أبي شيبة 17632
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانٍ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوهَا ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهِ [١]، فَقَدِمَ وَقَدْ أُنْكِحَتْ فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: إِنِّي أَبْرَأُ [٢]إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَعْرَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه