مصنف ابن أبي شيبة 17609
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ، [١]وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه