MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17609

ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:

سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ، [١]وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا