مصنف ابن أبي شيبة 17608
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه