مصنف ابن أبي شيبة 17591
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه