مصنف ابن أبي شيبة 17589
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ،
فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه