مصنف ابن أبي شيبة 17541
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه