مصنف ابن أبي شيبة 17540
في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ:
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه