مصنف ابن أبي شيبة 17529
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ [١]أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ: يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه