مصنف ابن أبي شيبة 17527
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها فتخير فتختار نفسها هل لها ال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَهَا، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه