مصنف ابن أبي شيبة 17508
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَانَ طَاوُسٌ لَا يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه