مصنف ابن أبي شيبة 17507
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه