مصنف ابن أبي شيبة 17502
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ، وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه