مصنف ابن أبي شيبة 17501
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ [قَالَ ] [١]: فَنَظَرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ: ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أَنَا [٢]، قَالَ: فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: الْأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه