MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 17498

ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ [إِلَى ] [١]الْمَرْأَةِ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا، قَالَ: مَا لَكَ أَنْ تَثْقُبَهَا بِعَيْنَيْكَ [٢]؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا