مصنف ابن أبي شيبة 17498
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ [إِلَى ] [١]الْمَرْأَةِ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا، قَالَ: مَا لَكَ أَنْ تَثْقُبَهَا بِعَيْنَيْكَ [٢]؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه